السيد الخميني

221

أنوار الهداية

سره - من قبيل الكر على ما فر منه ( 1 ) . وإن أراد بالتجرد عدم اللحاظ ، فعدم مقسميته لمعلوم الحكم ومشكوكه وعدم ملحوظيته مع العنوان المتأخر ممنوع ، لأنه محفوظ معه ، لكونه طبيعة بلا شرط كما لا يخفى . ومما ذكرنا في الوجهين المتقدمين يعرف حال سائر الوجوه التي أفادها الأصحاب في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ، فلا نطيل بالتعرض لها والنظر فيها .

--> ( 1 ) مضافا إلى أن تعلق الحكم بالموضوع بشرط لا مستلزم لعدم تعلق ( أ ) الحكم واقعا على الموضوع المشكوك الحكم ، فلا يعقل معه الشك في الحكم . ولو جعل بشرط لامن المعلوم أيضا ، فالفساد أفحش . [ منه قدس سره ] ( أ ) الكلمة في المخطوط غير واضحة ويمكن أن تقرأ تبقي أو تيقن .